کد مطلب:335856 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:164

و فی قضیة الزناة الخمسة
جاؤوا بخمسة رجال زنوا بامرأة وقد ثبت علیهم ذلك، فأمر الخلیفة عمر

برجمهم جمیعا، فأخذوهم لتنفیذ الحكم فلقیهم الإمام علی بن أبی طالب وأمر بردهم، وحضر معهم عند الخلیفة وسأله هل أمرت برجمهم جمیعا؟ فقال عمر: نعم فقد ثبت علیهم الزنا، فالذنب واحد یقتضی حكما واحدا. فقال علی: ولكن حكم كل واحد من هؤلاء الرجال یختلف عن حكم صاحبه. قال عمر: فاحكم فیهم بحكم الله فإنی سمعت رسول الله صلی الله علیه وآله یقول: علی أعلمكم، وعلی أقضاكم. فحكم الإمام علی علیه السلام بضرب عنق أحدهم، ورجم الآخر، وحد الثالث وضرب الرابع نصف الحد، وعزر الخامس.



[ صفحه 372]



فتعجب عمر واستغرب فقال: كیف ذلك یا أبا الحسن؟! فقال الإمام علی: أما الأول: فكان ذمیا، زنی بمسلمة فخرج عن ذمته، والثانی: محصن فرجمناه، وأما الثالث: فقیر محصن فضربناه الحد، والرابع عبد مملوك فحده نصف، وأما الخامس: فمغلوب علی عقله فعزرناه. فقال عمر: لولا علی لهلك عمر، لا عشت فی أمة لست فیها یا أبا الحسن! [1] .


[1] روي الحميدي في كتاب الجمع بين الصحيحين في خلافة عمر بن الخطاب.